المحقق الكركي
387
جامع المقاصد
من زوجة يدعي الغريم زوجيتها ، أو كفيل يدعي عليه الكفالة ، أو صبي أو مجنون ، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف ، وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه ، ثم يعيده إلى الحبس ، أو عبد أبق ، أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص .
--> ( 1 ) النهاية : 315 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 5 : 96 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 5 : 97 .